https://lanpha.online/ https://bolangcai.site/ https://crotdalam.online/ https://pencari-referral.site/ slot thailand https://botaichi.site/ wong138 laju303 slot thailand slot bonus slot thailand totopedia slot303 slot thailand slot gacor ladangtoto slot thailand slot thailand slot thailand slot gacor slot gacor hari ini slot bonus new member mpo slot gacor https://slot88.sister.bem.sinus.ac.id/ slot gacor hari ini slot gacor thailand slot777 pisangbet slot thailand buku mimpi data hk data macau data sdy data sgp paito hk paito sdy paito sgp togel jakarta togel kamboja togel china togel taiwan syair hk syair sgp syair sdy togel sdy togel sgp slot thailand slot300 pisangbet totosuper Sbobet88 betbiru toto kl pisangtoto obctop obc4d obcbet slot gacor
Defalt2

المحكمة الاتحادية العليا حسمت الجدل وسبق وان اكدت : لم يرد في الدستور هيئة رئاسة مجلس النواب بل رئيس ونائب اول ونائب ثاني

المحكمة الاتحادية العليا حسمت الجدل وسبق وان اكدت :  لم يرد في الدستور هيئة رئاسة مجلس النواب بل رئيس ونائب اول ونائب ثاني
المحكمة الاتحادية العليا حسمت الجدل وسبق وان اكدت : لم يرد في الدستور هيئة رئاسة مجلس النواب بل رئيس ونائب اول ونائب ثاني

المحكمة الاتحادية العليا حسمت الجدل وسبق وان اكدت :

لم يرد في الدستور هيئة رئاسة مجلس النواب بل رئيس ونائب اول ونائب ثاني
تداولت بعض وسائل الاعلام فقرات من قرارات المحكمة الاتحادية العليا حول مايخص برئاسة مجلس النواب
واشارت انه سبق وان تم وضع الطلب موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا فـي جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١۰/۱۲/۲ وأصدرت القرار الأتي :
قرار

لدى التدقيق و المداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن دستور جمهورية العراق لم يشكل في احكامه كافة هيئة تدعى (هيئة الرئاسة في مجلس النواب) وانما أورد في مواده وجـود رئيس لمجلس النواب ونائب أول ونائب ثاني لرئيس المجلس وتحدد حقـوقهم وأمنيـازاتهم واعـضاء مجلس النواب بقانون (المادة 63/اولا) من الدستور
وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان مجلس النواب واستناداً إلى صلاحياته المنصوص عليهـا فـي المادة (51) من الدستور التي قضت (يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً لتنظيم سير العمل فيه ) . ويجب أن تكون نصوص هذا النظام لا تخرج عما ورد في الدستور وأن لا يتضمن نـصوصاً تتعارض مع الصلاحيات الحصرية التي تخص رئيس مجلس النواب المنصوص عليها في المـواد (٥٨/أولا وثانياً) و (61/سابعاً (ب) و (٦٣/اولا) و (٧٥/أولا وثانياً وثالثاً) مـن الدستور ، وأن لاتتعارض كذلك مع ما ورد في الفصل السادس من النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ الذي حدد مهام رئيس مجلس النواب ونائبيه ، وأن يضع المجلس مايراه من أحكام في النظام الداخلي تنظم سير العمل فيه ومنها مهام كل من النائب الأول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني له وصدر القرار بالاتفاق في ۰۲۰۱۰/۱۲/۲