
مِن الناحيةِ الدستوريةِ المُجرَّدة ، وبعيداً عن المواقفِ السياسيةِ والعاطفيةِ ، لا يتمتعُ رئيسُ الجمهوريةِ بصلاحيةِ تكليفِ إلاّ مَنْ تُرشِّحهُ الكتلةُ النيابيةُ الأكثر عدداً ، وعندَ اعتراضهِ على المرشَّح وعدم قناعتهِ به فلا يملكُ دستورياً صلاحيةَ رفضِ تكليفهِ البتة
وليس امامه من سبيل سوى التكليف اذعانا لحكم الدستور ثم يمكنه من بعد ذلك تقديم استقالته وليس الاعلان عن الاستعداد للاستقالة احتجاجا على المرشح المكلف وانتصارا للجماهير وحينئذ يكون قد عمل بضميره والتزم بالدستور بحسب اليمين التي اقسم به وارضى الجماهير ولم يرتكب خرقا دستوريا وبخلاف ذلك فالخرق قائم لا محالة !!
وتلك حقيقة دستورية بعيدة عن الشحن العاطفي وعن المواقف السياسية المسبقة.
د. حسن الياسري
٢٨/كانون الاول ٢٠١٩